السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

431

حاشية فرائد الأصول

قوله : وربما يجاب عن حرمة الإبطال « 1 » . قيل إنّ المجيب صاحب الرياض ( رحمه اللّه ) لكنا لم نجد هذا الجواب منه في كتاب الرياض في مبحث الخلل ، ولعله ذكره في غيره أو في غير الرياض . قوله : على تقدير العمل باستصحاب وجوب الإتمام يحصل بالاتمام « 2 » . هذا الجواب حق على تقدير تسليم ما ذكره من أنّ مرجع وجوب الإتمام إلى إيجاب امتثال الأمر بالكلي في ضمن هذا الفرد ، لكنه في محل المنع ، بل الظاهر من وجوب الإتمام المستفاد من حرمة القطع مجرّد التكليف بالإتمام وعدم رفع اليد عن العمل الذي شرع فيه ، وكذا لو استند فيه إلى الإجماع فإنّ القدر المتيقّن منه هو ذلك لا وجوب جعل الامتثال في هذا الفرد ، وحينئذ فاستصحاب وجوب الإتمام أيضا لا يفيد أزيد من هذا المعنى ، فلا يحصل البراءة اليقينية إلّا بالإعادة كما ذكره المجيب . قوله : وعلى تقدير عدم العمل به يحصل بالإعادة من دون الإتمام « 3 » . لقائل أن يقول على تقدير عدم العمل بالاستصحاب أيضا يكون الحق في مختار المجيب ، لمكان العلم الإجمالي بين وجوب الإتمام وتحصيل الامتثال بهذا الفرد وبين وجوب الإعادة ، إذ يدور الأمر بين فساد هذا الفرد المستلزم للإعادة وصحته المستلزم لوجوب الإتمام ، وهما متباينان يجب الإتيان بهما

--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 381 . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 381 . ( 3 ) فرائد الأصول 2 : 381 .